responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 88


وتغطية الرأس به ، وإن لم تتم لها ذلك إلا بأن تمشي إليه خطوا قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك ، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها لأنه لا دليل على ذلك وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس ، ولم ترد بجواز كشف ما عداه .
ولا بأس أن يصلي الانسان في ثوب وإن لم يزر جيبه وإن كان في الثوب خرق لا يواري العورة لا بأس به فإن حاذى العورة لم يجز وصفة الثوب أن يكون صفيقا لا ترى ما تحته فإن ظهر البشرة من تحته لم يجز لأنه لا يستر العورة . فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر عورته وجب عليه ذلك على ما بيناه فإن وجد طينا وجب أن يطين عورته به فإن لم يجد ووجد نقبا دخل فيه وصلا فيه قائما فإن لم يجد صلى من قعود على ما فصلناه . فإن وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه فإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه له وجب عليه قبوله وستر عورته به لأنه صار متمكنا فإذا كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحد بعد واحد وجب عليهم قبوله ، ولا يصلوا عراة .
فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة ولم ينتظروا الثوب ، وكذلك إن كانوا في سفينة ولم يكن لجميعهم موضع وكان لواحد انتظروا حتى يصلي واحد واحد قائما في موضعه فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود ، وإن أرادوا أن يصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم ولا يتقدمهم إلا بركبتيه إلا أن يكون مستور العورة فيخرج حينئذ عنهم فإن كن نساء ورجالا صلى الرجال منفردين عن النساء لأنه لا يمكنهن الوقوف معهم في الصف فتفسد صلاة الجميع ، وإن وقفن خلفهم نظرن إلى عورات الرجال ، وإن كان بينهن وبينهم حايل جاز ذلك ، وإلا صلى كل واحد من الفريقين منفردا .
ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزاره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقة دقيق الرقبة كان أو غليظه كان تحته مئزر أو لم يكن ، والأفضل أن يكون تحته مئزرا ، ويزر القميص على نفسه فأما شد الوسط فمكروه .

88

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست