نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 86
طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلاته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة ، وإذا صلى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلي إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب ، وسواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن ، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن فإن الصلاة جايزة في جميع هذه الأحوال ، وسواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية ، ومتى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جايزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء . مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها ، ولا يصلي على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة . فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء ولا يسجد عليها ، ولا يصلي في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور . والصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس ، ويجوز الصلاة في البيع والكنايس . ويكره في بيوت المجوس فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه . ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة تماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس . ويكره أن يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما ، وكذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو ، ولا يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك فإن فعلا بطلت صلاتهما فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ، ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو شماله قاعدة لا تصلي أو من خلفه ، وإن كانت تصلي لم يكن صلاة واحد منهما باطلة فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة . وتكره الصلاة في موضع بين حايط قبلته من بول أو قذر ، وكذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي ، وتكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني .
86
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 86