responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 49


أيام دما أحمر ، وثلاثة أيام دما أسود ، وأربعة أيام دما أحمر واتصل كان حيضها الثلاثة أيام الثانية من الشهر وهو أيام الدم الأسود اعتبارا بالتمييز ، ويكون حيضها تقدم أو تأخر .
وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت ستة أيام دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل كان حيضها الأربعة أيام التي رأت فيها دما أسود اعتبارا بالتمييز .
ولو قلنا في هذه المسائل : إنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم عليهم السلام إن المستحاضة ترجع إلى عادتها ولم يفصلوا كان قويا .
والمستحاضة متى تميز لها أيام الحيض إما بصفة الدم أو بالرجوع إلى العادة أو كانت مبتدأة فتركت الصوم الصلاة على الترتيب الذي قدمناه وصلت وصامت ما بعد ذلك لا يجب عليها قضاء صوم ولا صلاة على حال لأن أيامها التي صلت فيها وصامت محكوم بطهارتها ، وإذا ثبت ذلك فلا يجب عليها القضاء .
وأما القسم الثالث : وهي التي كانت لها عادة فنسيتها أو اختلط عليها ولها تمييز فإنها ترجع إلى صفة الدم . فإذا رأته بصفة دم الحيض عملت ما تعمله الحايض ، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة .
وإن رأت من ذكرنا حالها مثلا خمسة أيام دما بصفة الحيض تركت الصلاة وإذا رأت بعد ذلك خمسة أيام دم الاستحاضة فإن انقطع عنها الدم في العاشر كان كله حيضا .
وإن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيام كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة ، وتقضي الصوم والصلاة فيه ، فإن رأت أولا دما بصفة دم الاستحاضة خمسة أيام . ثم رأت خمسة أيام ما هو بصفة دم الحيض وانقطع كان كله دم الحيض .
وإن جاز ما هو بصفة دم الحيض العشرة ودام إلى الخمسة عشر يوما كانت الخمسة الأولة لم يكن دم حيض تقضي فيها الصوم والصلاة ، وإن انقطع فيما بين العشرة و

49

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست