responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379


يقضيها من الغد فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة .
ويستحب أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال فإن فاته رمي يومين رماها كلها يوم النفر ، ولا شئ عليه ، وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا .
ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى ورماها ولا شئ عليه .
وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء . فإن لم يذكر حتى يخرج من مكة فلا شئ عليه فإن حج في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار فإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه . فإن لم يكن له ولي استعان بمن يرمي عنه من المسلمين ، ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد على ما قلناه ، ويبدء بالفايت أولا فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزه عن يومه ولا عن أمسه ، وإن يرمي جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع ليومه وسبع لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه .
والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدء بالجمرة العظمى . ثم الوسطى . ثم جمرة العقبة فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة ومن بدء بالجمرة العقبة ثم الوسطى ، ثم الأولى أعاد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة . فإن نسي فرمي من الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ثم رمي الجمرتين الأخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث حصيات ، وكذلك إن رمى من الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها و على ما بعدها ، وإن رماها بأربعة أتمها ولا إعادة عليه في الثانية وإن رمي الأولتين على التمام ، ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال لأنه لا يترتب عليها رمي آخر ومن رمي جمرة بست حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد فإن لم يدر من أي الجمار ضاعت رمى كل جمرة بحصاة ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها ، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى فإن أصابت إنسانا أو دابة . ثم وقعة على الجمرة أجزأه .
ويجوز أن يرمي راكبا وماشيا ، ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى

379

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست