responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 372


مضى وقته ، ولا قضاء فيه ، ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، و كلما قلوا كان أفضل ، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ، ولا يجوز أن يرتد بعضهم اللحم ، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين وإن كان تطوعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار ، وإن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة ، ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء البين عرجها ، ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء [1] ولا الخرماء [2] ولا الجذاء وهي المقطوعة الأذن ولا العضباء وهي المكسورة القرن . فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس و إن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شئ .
ومن اشترى هديا على أنه تام فوجدها ناقصا لم يجز عنه إذا كان واجبا فإن كان تطوعا لم يكن به بأس .
ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ولا التضحية به . فإن كان موجوء لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصي .
وأفضل الهدي البدن فإن لم يجد فمن البقر . فإن لم يجد ففحلا من الضأن .
فإن لم يجد فتيسا من المعزى ، وإن لم يجد إلا شاة كان جايزا عند الضرورة ، وأفضل ما يكون من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة ، ولا يجوز من الإبل إلا من الثني فما فوقه وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، وكذلك من البقر لا يجوز إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ، ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .



[1] العجفاء : المهزول .
[2] والخرماء قال في المجمع : هي التي تقطع وتر : أنفها قطعا لا يبلغ الجذع ، و الأخرم أيضا : مشقوق الأذن .

372

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست