responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 357


البيت ولا يجوزه . فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه ، وينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء ، ويجب أن يطوف بالبيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يجزه ، وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه ، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه .
إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه ، وكذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه وهو أن يجعل يساره إلى المقام لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به فمتى خالف لم يجزه ، ومن شرط صحة الطواف الطهارة . فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة ، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلى ولا إعادة عليه ، وإن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه .
فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمم ما بقي ، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله .
ومن ظن أنه على وضوء وطاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر وأعاد الطواف .
ومن زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف .
وإن شك فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله ، وكذلك إن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد .
وإن شك بين السبعة والثمانية قطع ولا شئ عليه .
ومن شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه .
ومن نقص طوافه ، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمم ، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله .
فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل ، وإن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين ، ولا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجزي ذلك في النافلة ، وينبغي ألا ينصرف إلا على وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع .

357

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست