نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 352
يستحب للمحرم إذا أنسى وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه . فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه . والطيب على ضربين : أحدهما : تجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس . والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ للطيب مثل الورد ، والياسمين والخبزى [1] والكاذي [2] والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة . وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح ، والسفرجل والنارنج ، والأترج [3] ، والدار صيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح [4] و القيصوم [5] والإذخر [6] وحبق الماء [7] والسعد [8] كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم . الثالث : ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف .
[1] الخبزي قال في مجمع البحرين : والخباز بالضم : نبت معروف ، وفي لغة الخبازي بألف التأنيث كالخزامي . [2] الكاذي : شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن . [3] والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم : فاكهة معروفة الواحد أترجة ، وفي لغة ضعيفة : ترنج . المصباح . [4] قال الجوهري : الشيح نبت . [5] والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف . [6] الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف ذكي الريح وإذا جف أبيض . [7] والحبق بالتحريك : أي النعناع . [8] والسعد بضم السين : طيب معروف بين الناس مجمع البحرين .
352
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 352