responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352


يستحب للمحرم إذا أنسى وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه . فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه .
والطيب على ضربين :
أحدهما : تجب فيه الكفارة ، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس .
والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب :
أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ للطيب مثل الورد ، والياسمين والخبزى [1] والكاذي [2] والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة .
وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح ، والسفرجل والنارنج ، والأترج [3] ، والدار صيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح [4] و القيصوم [5] والإذخر [6] وحبق الماء [7] والسعد [8] كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه ، والأولى تجنب ذلك للمحرم .
الثالث : ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف .



[1] الخبزي قال في مجمع البحرين : والخباز بالضم : نبت معروف ، وفي لغة الخبازي بألف التأنيث كالخزامي .
[2] الكاذي : شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن .
[3] والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم : فاكهة معروفة الواحد أترجة ، وفي لغة ضعيفة : ترنج . المصباح .
[4] قال الجوهري : الشيح نبت .
[5] والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف .
[6] الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف ذكي الريح وإذا جف أبيض .
[7] والحبق بالتحريك : أي النعناع .
[8] والسعد بضم السين : طيب معروف بين الناس مجمع البحرين .

352

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست