responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 329


وابن عم فلا ولاية له عليه ، وهو والأجنبي سواء . فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه والأم لها ولاية عليه بغير تولية ، ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سئلت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك .
النفقة الزايدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه ، وكلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه .
أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه ، والوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزا كان أو غير مميز ورمي الجمار إن ميز رماها بنفسه ، وإن لم يميز رمى عنه وليه .
ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ منه .
والطواف وإن كان مميزا صلاهما ، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه ، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزء عنهما .
وحكم السعي مثل ذلك .
وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما ، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه .
وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي ، و النكاح إن عقد له كان باطلا ، وأما الوطئ فيما دون الفرج واللباس والطيب ، واللمس بشهوة ، وحلق الشعر ، وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار . فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه ، وإن قلنا : لا يتعلق به شئ لما روي عنهم عليه السلام أن عمد الصبي وخطأه سواء ، والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا ، وقيل : الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر ، وأما الوطئ في الفرج فإن كان ناسيا لا شئ عليه ، ولا يفسد حجة مثل البالغ سواء ، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه : من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج ، وإن قلنا : إن عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف ، و هذا ليس بمكلف .

329

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست