responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 324

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


وإن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزه ، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر ، ولا يلزمه دم ، ولا يجب عليه رد شئ من الأجرة لأنه لا دليل عليه .
إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يستأجره ليقرن عنه أو يفرد أو يتمتع . فإن استأجره للقران وقرن صح لأنه استأجره له ، وقد بينا كيفية القران ، والهدي الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تضمنه . فإن شرط الهدي على المستأجر كان جايزا . فإن خالفه وتمتع كان جايزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر فإن أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه ، وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه ، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه .
وإن استأجر ليفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل ، وأتى بما استؤجر فيه وزيادة . إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الاسلام فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير والأجرة أو يعينهما معا أو يعين الأجير دون الأجرة . فإن أطلق ولم يعين الأجير ، ولا الأجرة فقال : حجوا عني أو أحجوا عني إنسانا فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات .
وإن عين الأجير والأجرة معا فقال : أحجوا عني فلانا بمائة فإنه يعطى من التركة أجرة مثله من الميقات ، وما زاد عليه فهو وصية . فإن قام بالحج وجب له ما وصى به ، وإن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى به بشرط قيامه بالحج ، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث .
وإن عين الأجير دون الأجرة فقال : أحجوا عني فلانا ، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه . فإن رضي الأجير بذلك ، وقام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية ، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه .
وكذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع إلا أن الواجب يكون من أصل

324

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست