responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 316


ولا يجوز الإشعار إلا في البدن .
وأما البقر والغنم فليس فيهما غير التقليد .
وإذا أراد المحرم أن يلبي فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا ، وإن لبى من موضعه كان جايزا .
والماشي يجوز له أن يلبي من موضعه على كل حال ، وإن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء وإن مشى خطوات . ثم لبا كان أفضل . والتلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة مؤكدة للرجال دون النساء .
والمفروض الأربع تلبيات : وهي قولك : لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، وما زاد عليها سنة وفضيلة ، وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه لتقية أو غيرها واقتصر على ذكر الحج . فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة كان أيضا جايزا ، وإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ونوى التمتع جاز ، وإن لبى بالعمرة وحدها ونوى التمتع كان جايزا ، وإذا لبى بالتمتع ودخل مكة وطاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر بطلت متعته وصارت حجة مبتولة إذا فعل ذلك متعمدا ، وإن فعله ناسيا مضى فيما أخذ فيه و تمت متعته .
ومتى لبى بالحج مفردا ودخل مكة فطاف وسعى جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف فإن لبا بعده فليس له متعة ومضى في حجة .
ومتى نوى العمرة ولبى بالحج أو نوى الحج ولبى بالعمرة أو نواهما ولبى بأحدهما أو نوى أحدهما ولبى بهما كان ما نواه دون ما تلفظ وإن تلفظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه كل هذا لا خلاف فيه .
إذا أحرم منهما ولم ينو شيئا لا حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلا بالعمرة وإن أحرم وقال : إحراما كإحرام فلان .
فإن علم بماذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل عليه

316

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست