responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313


لأهل اليمن يلملم ، وقيل : الململم .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة فميقاته منزله ، وأبعد هذه المواقيت إلى مكة ذو الحليفة لأنها على ميل من المدينة ، وبينها وبين مكة عشرة مراحل ، و بعدها الجحفة يليها في البعد ، والثلاثة الأخر : يلملم وقرن المنازل وذات عرق على مسافة واحدة ، ولا خلاف أن هذه المواقيت تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإن في ذلك خلافا بين الفقهاء وعندنا أنها تثبت سنة .
كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ، ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه .
والمواقيت في الحج على اختلاف ضروبه ، والعمرة المفردة على حد واحد بلا خلاف .
وقد قلنا : إن من أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات فإن جازه محلا رجع إليه مع الإمكان ، وكذلك إن جازه غير مريد للحج ولا العمرة . ثم تجددت له نية الحج أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه .
المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان ، ولا يتغير الميقات يتغير البنيان وخرابها وابتنائها في غير موضعها ، ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم وقد تم إحرامه .
الحايض والنفساء إذا جاء إلى الميقات اغتسلا وأحرما منه وتركا صلاة الإحرام وتجرد الصبيان من فخ إذا أريد الحج بهم ويجتنبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به .
وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنهم . فإن كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه ، وكذلك يطوف به ، ويصلي عنه إذا لم يحسن ذلك ، وإن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا و

313

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست