responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 308


أو ما يقوم مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء ، وركعتا الطواف له .
وأركان القارن والمفرد ستة : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة والسعي .
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له ، ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي .
ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ، ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك .
ومن كان من أهل مكة وحاضريها . ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد . ثم أراد الرجوع إلى مكة ، وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك . فإن كان له منزل بمكة ومنزل في غير مكة فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه حكمه وإن كان مقامه فيهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة . ثم ينظر فإن أراد الإحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا ولزمه دم ، وإن أراد الإحرام من منزله بمكة أحرم إن شاء قارنا أو مفردا ، وإن أحرم متمتعا صح على ما قلناه غير أنه لا يلزمه دم ، ومن جاء إلى مكة متمتعا ، وفي نيته المقام بعد الفراغ لا يكون من الحاضرين ويلزمه دم الهدي .
المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم ، و إن كان من غيرها وانتقل إلى مكة . فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين وإن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده على ما قلناه .
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه ، وإذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحج ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحج إلا فيه .

308

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست