نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 291
وإن نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام . وإن شرط التتابع . فإما أن يقيد بوقت أو بشرط فإن قيده بوقت مثل أن قال : لله على أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها ، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط ، ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف ، و خرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ، ولا يبطل ما مضى ، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف . وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول : لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال . وإذا قال : لله على أن أعتكف شهرا لم يخل من أحد أمرين : إما أن يعينه أو لا يعينه . فإن عينه مثل أن يقول : شعبان أو شهر رمضان لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه ، وعليه متابعته من ناحية الوقت لا من حيث الشرط لأنه علقه بزمان بعينه فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستيناف بل يقضي ما ترك ، ويعتكف ما أدركه ، وإن قال : لله على أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط . فإن أخل بها استأنف لأن المتابعة من ناحية الشرط . فإذا لم يعلقه بشهر بعينه لم يخل من أحد أمرين : إما أن يطلق أو يشرط التتابع فإن شرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستيناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما ، وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما وإن لم يقل : متتابعات نظرت فإن قال : أعتكف شهرا من وقتي هذا فقد يعينه بزمان فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت لا من ناحية الشرط فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي . هذا كله لا خلاف فيه . إذا قال : لله على أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة نظرت فإن كان رمضان قد مضى فإن نذره باطل ، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به فإن لم يعلم حتى خرج لزمه قضاؤه ، وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول
291
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 291