responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280


وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين : أحدهما : يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة ، والآخر لا يتعلق به ذلك . فالأول أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام ، وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال والاعتكاف ، وما لا يتعلق بإفطاره كفارة فهو ما عدا هذه الأربعة أجناس من الصوم الواجب وهي ثمانية على ما قدمنا ، وتنقسم هذه الواجبات قسمين آخرين : أحدهما : يراعي فيه التتابع ، والآخر ، لا يراعي فيه ذلك .
فالأول على ضربين : أحدهما : متى أفطر في حال دون حال بني ، والآخر :
يستأنف على كل حال .
فالأول : ستة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل الخطأ أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معين بيوم أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين . فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا .
من غير عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا أو كان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال ، و كذلك من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال .
وصوم دم المتعة إن صام يومين . ثم أفطر بنا ، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد .
وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع : صوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه في شهر رمضان بعد الزوال .
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع : السبعة الأيام في دم المتعة ، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع لفظ أو معنا [ وصوم جزاء الصيد خ ل ] وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر ، وإن كان التتابع فيه أفضل . فإن أراد أفضل فليصم ستة أيام أو ثمانية أيام

280

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست