نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 257
إلى ما يتعيش به ، ولم يرووا أكثر من ذلك ، وفي أصحابنا من قال : إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا وتحرم عليه الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة . وأما العامل فالإمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة ، وإن شاء بعثه بعثة مطلقة ويستحق أجرة مثل عمله ، وإن استأجره لم يجز أن يزيده على أجرة مثله ، وإن بعثه مطلقا فعمل استحق أجرة مثله ، ويختلف ذلك باختلاف عمله في طول المسافة وقصرها وكثرة العمل وقلته ، وعلى حسب أمانته ومعرفته في الظاهر والباطن ويعطي الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين . والمؤلفة قلوبهم فقد مضى القول فيهم . والمكاتب فإن كان معه ما يفي بمال الكتابة لم يعطه شيئا لأنه غير محتاج ، و إن لم يكن معه شئ أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه ، وإن كان معه بعض ما عليه أعطي تمام ما عليه ، وإن دفع إلى سيده كان جايزا . ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب ، ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة أعطي ذلك ، وإن كان فارسا ودفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه ، وإن كان القتال في موضع بعيد أعطي ما يركبه ، ويحمل عليه آلته ، ويدفع إليه قدر كفاية نفقته لذهابه ورجوعه . ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعيدا أعطي قدر كفايته لسعره في ذهابه ورجوعه وأعطي ما يشتري به المركوب ، وإن كان يقصد موضعا قريبا أعطي النفقة ولم يعطه المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي . وأما المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه ، وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته ، و إن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين ، وإذا لم يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه .
257
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 257