responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246


يتعلق بالبدن لا بالمال ، وقد قيل : إنه يخرج في البلد الذي فيه المال والأول أصح ولا فرق بين أن ينقلها إلى موضع قريب أو موضع بعيد . فإنه لا يجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز بالإطلاق غير أنه متى وصل إلى مستحقه في البلد الذي حمل إليه فإنه يسقط به الفرض عنه .
وإذا أراد أن يفرق الزكاة بنفسه فرقها في الأصناف السبعة إن كانوا موجودين وإن لم يكونوا موجودين وضعها فيمن يوجد منهم ، والأفضل أن يجعل لكل جنس منهم سهما من الزكاة . فإن لم يفعل ووضعها في جنس أو جنسين كان جايزا ، وإن فرق في الجنس على جماعة كان أفضل ، وإن أعطاها لواحد فقد برئت ذمته .
وأما العامل فليس له شئ ها هنا فإذا دفعها إلى الساعي فقد سقط عنه الفرض فإذا حصلت في يد الساعي وكان مأذونا له في التفرقة فإنه يأخذ سهمه . ثم يصرف الباقي على حسب ما يراه ، وإن لم يكن قد أذن له في التفرقة دفعها إلى الإمام ، و إذا عدم صنف من الأصناف فلا يخلو من أن يعدموا في سائر البلاد أو في بلد المال وحده فإن عدموا في سائر البلدان كالمؤلفة قلوبهم والمكاتبين فإن سهمهم ينتقل إلى باقي الأصناف فيقسم فيهم لأنهم أقرب ، وإن عدموا في بلد المال ، وكانوا موجودين في بلد آخر فرق فيمن بقي من الأصناف في بلد المال ولا يحمل إلى غيره إلا بشرط الضمان .
سبب استحقاق الزكاة على ضربين : سبب مستقر وسبب مراعى . فالمستقر الفقر و المسكنة وغير ذلك . فإن الفقراء والمساكين يأخذون الصدقة أخذا مستقرا ولا يراعى ما يفرقونه [ يصرفونه خ ل ] فيه سواء فرقوها في حاجتهم أو لم يفرقوها لا اعتراض عليهم والمراعى مثل الغارمين والمكاتبين فإنه يراعي حالهم فإن صرفوها في قضاء الدين و مال الكتابة وإلا استرجعت عنهم .
الفقراء إذا أطلق دخل فيه المسكين ، وكذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقر لأنهما متقاربان في المعنى فأما إذا جمع بينهما كآية الصدقة وغيرها ففيه خلاف بين العلماء فقال قوم وهو الصحيح : إن الفقير هو الذي لا شئ له ولا معه ، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه ، وفيهم من قال : بالعكس من ذلك ، والأول

246

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست