responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


غيره . فأما العامل فلا يجوز له اخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما لعله يكون من الخسران . ولو قلنا : إن ذلك له كان أحوط لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا ، وإذا ملكوه خرج من أن يكون وقاية لخسران يعرض .
ومن ملك نصابا ويجب فيه الزكاة أي جنس كان ، وعليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا ، وأي شئ كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه ، و تجب الزكاة في المال ، وإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة ، ولا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة ، والزكاة تجب في المال بدلالة قوله عليه السلام : الزكاة في تسعة أشياء . ثم فصل فقال : في مائتي درهم خمسة ، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ، وكذلك باقي الأجناس ، ولم يقل : إن لم يكن عليه دين فإذا ثبت هذا وحال الحول ولم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج زكاة العين ، وقضى بعد ذلك ما عليه من الدين ، وإن كان حكم عليه الحاكم وحجر عليه فيه ثلاث مسائل :
إحديها : حجر عليه وفرق ماله على الديان . ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه حال الحول ولا مال له .
الثانية : عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال : هذالك بمالك في الحول قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض .
الثالثة : حجر ولم يعين فحال الحول فهيهنا المال له لكنه محجور عليه فيه ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه ، وقد روي عنهم عليهم السلام في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه [1] .



[1] روي في التهذيب في باب زكاة مال الغائب ج 4 ص 1 الرقم 77 عبد الله بن بكر عمن رواه [ في الوافي عن زرارة ] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج . الحديث ، وبهذا المضمون نقل روايتين بعد هذه بالرقم 78 و 79 .

224

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست