responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 18


ثم رأى بللا انتقض وضوءه ، وينبغي أن يستنجي بيساره ويتولى غسل الفرجين به مع الاختيار . فأما عند الضرورة فلا بأس بخلافه .
وما يخرج من أحد السبيلين على ضربين : معتاد ، وغير معتاد . فالمعتاد على ضربين : أحدهما : يوجب الغسل وهو المني والحيض والاستحاضة والنفاس فلا يجوز فيها غير الماء ، وما لا يوجب الغسل على ضربين : أحدهما : يوجب الوضوء وهو البول والغايط ، ولا يجوز فيهما غير الماء أو الحجارة في الاستنجاء خاصة على ما قلناه ، وما لا يوجب الوضوء من المذي والوذي والدود والدم الذي ليس بمعتاد فإنه لا يجب إزالته ولا غسله إلا الدم خاصة فإنه نجس ، ولا يجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد على الدرهم فإن كان دونه فهو معفو عنه .
وأما المسنونات : فإن يستر عن الناس عند قضاء الحاجة وإذا أراد التخلي قدم رجله اليسرى إلى المكان فإذا خرج قدم رجله اليمنى ، ويتعوذ بالله من الشيطان ، ويكون مغطى الرأس ، ولا يستقبل الشمس والقمر ببول ولا غايط ، ولا الريح ببول ، ويجتنب عند البول والغايط شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والمياه الجارية ، والراكدة ، وأفنية الدور والطرق المسلوكة ، وفي النزال والمشارع والمواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولن في جحرة الحيوان والأرض الصلبة ، ويقعد على الموضع المرتفع عند البول ولا يستنجي باليمين مع الاختيار ، ولا باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه والأئمة عليهم السلام ، ولا إذا كان فضة من حجر له حرمة ، ولا يقرأ القرآن على حال الغايط إلا آية الكرسي ، ويجوز أن يذكر الله بما شاء فيما بينه وبين نفسه ، ولا يستاك حال الخلاء فأما في غير هذا الحال فإنه مندوب إليه غير واجب ولا بأس به للصايم ، وأفضل أوقاته عند كل صلاة ، وفي الأسحار ، ولا يكره آخر النهار للصايم ، ولا يتكلم حال الغايط إلا عند الضرورة ، ولا يأكل ولا يشرب ، ويستحب الدعاء عند غسل الفرجين وعند الفراغ من الاستنجاء وعند دخوله الخلاء والخروج منه .

18

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست