نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 179
ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة . ولا وضوء في غسل الجنابة فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب نظيف . ثم يأخذ في تكفينه فيتوضأ أولا الغاسل وضوء الصلاة وإن ترك تكفينه حتى يغتسل كان أفضل إلا أن يخاف على الميت بأن يظهر به حادثة فيبدأ أولا بتكفينه . وغسل الغاسل للميت فرض واجب ، وكذلك كل من مسه بعد برده بالموت ، و قبل غسله يجب عليه الغسل فإن مسه بعد تطهيره لم يجب عليه شئ ، وإن مسه قبل برده لم يلزمه الغسل ويغسل يده . فإذا فرغ من ذلك حنطه فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة ، ويضعه على فرجيه قبله ودبره ، ويحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ، ويأخذ الخرقة ، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر أو أقل أو أكثر فيشدها في حقويه ، ويضم فخذيه ضما شديدا ويلفها في فخذيه . ثم يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا . ثم يأخذ الإزار فيؤزره به ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس ، ويعمد إلى الكافور فيسحقه بيده ، ويكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك ، ويضعه على مساجده جبهته وباطن كفيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما ، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه ، ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئا من الكافور ، ولا يجعل فيها أيضا شيئا من القطن إلا أن يخاف خروج شئ منه فإن فضل من الكافور شئ جعله على صدره ومسح صدره به . ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده والأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والأزار . ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدور ، ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك . ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر . ثم يضع بالحبرة أيضا ذلك ويعقد
179
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 179