نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 171
الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من النحر ، و في غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وليس بمسنون عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب الصلاة . وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى مثل ذلك ، ويزيد في آخرها بعد قوله : وله الشكر على ما أولانا ، ورزقنا من بهيمة الأنعام ، ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد فإن خالف فقد ترك الأفضل فأما قبل ذلك فلا بأس ، ولا يخرج إلى المصلي بسلاح إلا عند الخوف من العدو ومتى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا ، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ . ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه . فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت . فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم ، ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة . ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي الأضحى على الأضحية . ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يحوز لهما إقامتها منفردين سنة . ولا بأس بخروج العجايز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال . ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله
171
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 171