responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167


ويقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول . ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا في حالة واحدة . ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون . ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا . وصلى بهم صلى الله عليه وآله أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم .
وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ، ويسلم بهم ثم يصلي بالطائفة الأخرى ، ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النحل ، وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة إن النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى ، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل .
وإذا أراد أن يصلي صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنه يخطب بالفرقة الأولى ، وصلى بهم ركعة ، ويصلي بالثانية الركعة الثانية على ما بيناه في غير يوم الجمعة سواء لعموم الأخبار في صلاة الخوف هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عدد هم الذين تنعقد بهم الجمعة ، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلون الظهر غير أنهم يصلون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا ، ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم . ثم انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد . فإن صلى بالطايفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلي بالثانية جمعة فإن صلى بهم الظهر كان جايزا ، وسواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء لا يختلف الحكم فيه .
ومن صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين وسواء كان كصلاة النبي صلى الله عليه وآله بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النحل ، وعلى كل حال .
ولا يجوز صلاة الخوف في طالب العدو لأنه ليس هناك خوف فإن طلبهم ليس بفرض ، والخوف إنما يكون بمشاهدتهم أو الظن لرؤيتهم بشئ من الأمارات .

167

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست