responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 15


بالثلاث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك ، والماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن ، ولا يراعى فيه العدد ، وإن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية أو الثالثة ، وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا ، ولأن أحدا لم يفرق بينهما ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب ، وقد روي غسله مرة واحدة والأول أحوط ، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء [1] .
جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه ، ولا يباع ولا يشتري ولا يجوز التصرف فيه بحال ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا ولا يجوز الانتفاع به على حال ، ولا يجوز الدباغ إلا بما يكون طاهرا مثل الشث والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك ، وأما خرؤ الكلاب وما يجري مجراه من النجاسات فلا يجوز الدباغ به على حال .
الشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جز ، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحياة وبعد الوفاة ، وأما الكلب والخنزير فلا ينتفع بشئ من شعره ولا يطهر بالغسل وغير ذلك ، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال ، وأنه لا يطهر وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه ، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر .



[1] وهو رواية طويلة نقلها الشيخ في التهذيب ص 294 ج 1 ح 832 عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله إلى أن قال ، اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرز ميتا سبع مرات الخ .

15

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست