responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 90


من حصا على البساط يسجد عليه ، ولا يسجد على الصهروج ، والسجادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها وإن عمل بالسيور وكانت ظاهرة يقع الجبهة عليها لم يجز وكذلك حكم الحصر وما يعمل من نبات الأرض .
ويكره السجود على القرطاس إذا كان مكتوبا لمن يحسن القراءة فإن كان خاليا من الكتابة أو لا يحسن أن يقرأها أو كان الموضع مظلما زالت الكرهة ، والبواري و الحصر وكلما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان إذا أصابها نجاسة مايعة مثل البول وما أشبهه وجففتها الشمس جاز السجود عليها . فأما غير ذلك من الثياب فإنه لا يطهر بالشمس ، وإن جففته الريح أو الفئ لم يجز السجود عليها ، وحكم الأرض إذا كانت عليها نجاسة مايعة حكم البواري والحصر سواء ، ومتى كانت النجاسة جامدة لا يطهرها غير الغسل بالماء ، ولا يجوز أن يسجد على ما هو لا بس له فإن خاف الرمضاء جاز أن يسجد على كمه فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه ، وإذا حصل في ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه جاز أن يسجد عليه إذ أمكن جبهته من السجود عليه .
< فهرس الموضوعات > حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته ) * * ( نجاسة وكيفية تطهيره ) * قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها وكثيرها ، وما لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، وما يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، وما يجب إزالة كثيرها دون قليلها . فلا وجه لا عادته . فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال . وإن صلى ساهيا والوقت باق أعاد ، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وحكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء . فإذا علم في حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه وصلى في غيره بقية الصلاة . وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب و أمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمم صلاته ، وإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة ، وإن لم يقدر على غيره ، أصلا صلى عريانا إيماء ، ومن كان معه ثوبان : أحدهما نجس واشتبها عليه

90

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست