نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 40
فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره . وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولا نعلم أنه أصابه شئ من ذلك استحب غسله . وإن أصابه شئ من المسكر أو الفقاع وجب غسله ولا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك . < فهرس الموضوعات > الأغسال المفروضة والمسنونة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر الأغسال ) * الأغسال على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض ستة أغسال : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة على بعض الوجوه ، والنفاس ، وغسل الأموات ، وغسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والمسنونات ثمانية وعشرون غسلا : غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت ، ويستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع ، وإن نوى المسنون دون الواجب لم يجزأه ، وإن لم ينو شيئا أصلا لم يجزأه عن شئ من ذلك ، وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وتسع عشرة منه ، وإحدى وعشرين منه ، وثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، و يوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام ، وغسل يوم الغدير ، و يوم المباهلة وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة فهذه الأغسال كلها مسنونة ، وإن كان بعضها آكد من بعض ، وغسل التوبة ، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك اللهم إلا أن يكون
40
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 40