نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 4
إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)
< فهرس الموضوعات > * كتاب الطهارة * في حقيقة الطهارة وجهة وجوبها ، وكيفية أقسامها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل في ذكر حقيقة الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها ) * الطهارة في اللغة : هي النظافة . وفي الشريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الدخول في الصلاة : وهي على ضربين : طهارة بالماء وطهارة بالتراب . فالطهارة بالماء على ضربين : أحدهما : يختص بالأعضاء الأربعة فتسمى وضوء ، والآخر يعم جميع البدن فتسمى غسلا ، والتي بالتراب يختص عضوين فقط على ما سنبينه . والوضوء على وجهين : واجب وندب ، فالواجب هو الذي يجب لاستباحة الصلاة والطواف ولا وجه لوجوبه إلا هذين ، والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى ، و أما الغسل فعلى ضربين أيضا : واجب وندب . فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما ولدخول المساجد ، ومس كتابة القرآن ، وما فيه اسم الله تعالى وغير ذلك ، وأما المندوب فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وأما ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينه فيما بعد إن شاء الله ، والطهارة بالماء هي الأصل وإنما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة وعدم الماء ، وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ، وأخبارنا مملوءة بتسمية ذلك طهارة [1] فليس لأحد أن يخالف فيه ، وينبغي أولا أن نبدأ بما به يكون الطهارة من المياه وأحكامها . ثم نذكر بعد ذلك كيفية فعلها وأقسامها ، ثم نعقب ذلك بذكر ما ينقضها ويبطلها ، و الفرق بين ما يوجب الوضوء والغسل . ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمم على ما بيناه ، ونحن نفعل ذلك ونذكر في كل فصل ما يليق ولا نترك شيئا قيل ولا يمكن أن يقال إلا وأذكره إلا ما لعله يشذ منه من النادر اليسير والتافه الحقير . إذ الحوادث لا تضبط والخواطر لا تحصر غير أنه لا يخلو أن يكون في جملة المسطور ما يمكن أن يكون جوابا عنه إن شاء الله .
[1] منها ما رواه الشيخ في التهذيب ص 405 ج 1 ح 1274 عن سماعة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله - عز وجل - جعلهما طهورا الماء ، والصعيد .
4
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 4