نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 322
ويكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا . وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال ، ويكفن تكفينه ، ولا يقرب شيئا من الكافور . ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية . ولا يجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة . ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط . يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه . < فهرس الموضوعات > الاستيجار للحج < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر الاستيجار للحج ) * يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه ، ويجوز استيجاره من الميت وتصح النيابة فيه . ثم ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، ويلزم الأجرة بالعقد ويستحقها الأجير ، ولا يلزمه أن يرد ما فضل ، وإن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتمه ، وليس بواجب ذلك عليه ويثاب على فعله من المناسك ، ولا يحرم إلا من الميقات فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل . ومتى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب ، وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه . ثم ينظر فيها فإن كانت معينة انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة الأولى مفسودة لا تجزي عنه والثانية قضى بها عن نفسه ، وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه . وإذا استأجره لا يخلو من أن يقول : استأجرتك لتحج عني في هذه السنة فإن قال : هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج . فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على
322
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 322