responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > * كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب الحج ) * * ( فصل : في حقيقة الحج والعمرة وشرايط وجوبها ) * الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص ، والعمرة هي الزيارة في اللغة ، و في الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا يختص بزمان مخصوص وهما على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض منهما على ضربين : مطلق من غير سبب وواجب عند سبب . فالمطلق من غير سبب هي حجة الاسلام وعمرة الاسلام ، وشرايط وجوبهما ثمانية : البلوغ وكمال العقل والحرية والصحة ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة ، وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير ، ومتى اختل شئ من هذه الشرايط سقط الوجوب ، ولم يسقط الاستحباب .
ومن شرط صحة أدائهما الاسلام ، وكمال العقل لأن الكافر ، وإن كان واجبا عليه لكونه مخاطبا بالشرع فلا يصح منه أداؤهما إلا بشرط الاسلام ، وعند تكامل الشروط يجبان في العمر مرة واحدة ، وما زاد عليها مستحب مندوب إليه ، ووجوبهما على الفور دون التراخي .
وأما ما يجب عند سبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فيه أو عمرة ، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك بحسبها إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر ، ولا يصح النذر بهما إلا من كامل العقل حر فأما من ليس كذلك فلا ينعقد نذره ، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر ما روعي في حجة الاسلام من الشروط لأنه ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة ، ولا ما يرجع إليه من كفاية ، وكذلك ينعقد نذر المريض بذلك غير أنه إذا عقد نذره بذلك . ثم عجز عن المضي فيه أو حيل بينه أو منعه مانع أو نذر في حال الصحة . ثم مرض فإنه يسقط فعله في الحال ، ويجب

296

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست