responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 26


ثم ذكر أنه كان قد ترك عضوا من أعضاء واحد من الطهارات أعاد الوضوء وجميع الصلوات لأنه لا يسلم له إذا صلاة منها بيقين من الطهارات ، وهذا منهاج هذا الباب يحتاط أبدا للعبادة حتى يعلم بيقين أنه أداها مع الطهارة .
< فهرس الموضوعات > نواقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر ما ينقض الوضوء ) * ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب : أحدهما : ينقضه ولا يوجب الغسل ، وثانيها ينقضه ويوجب الغسل ، وثالثها : إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير ، وإذا حصل على وجه آخر أوجب الغسل . فما أوجب الوضوء لا غير : البول والغايط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غير ذلك ، وما يوجب الغسل فخروج المني على كل حال ، والتقاء الختانين والحيض و النفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل على خلاف بين الطايفة ، والقسم الثالث دم الاستحاضة فإنه إذا خرج قليلا لا يثقب الكرسف نقض الوضوء لا غير وإن ثقب أوجب الغسل ، ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه ، وإنما نذكر مما لا ينقض الوضوء ما فيه خلاف بين العلماء أو فيه اختلاف الأخبار عن الأئمة عليهم السلام فمن ذاك الوذي والمذي والقيح والرعاف ، وكل دم خارج من البدن من غير السبيلين معتادا كان أو غير معتاد خرج بنفسه أو بآلة ، وما يخرج من السبيلين من الدماء فلا ينقض غير الدماء التي ذكرناها ، ومن ذلك القئ والنخامة قليلا كان أو كثيرا ، و الدود الخارج من أحد السبيلين إلا أن يكون ملطخا بالعذرة ، وحلق الشعر ، ومس الزهومات ومس النجاسات ، وتقليم الأظفار والقبلة ، واستدخال الأشياف والحقنة وخروجهما إلا أن يكون ممزوجا بنجاسة ، ومس الفرجين داخلهما وخارجهما إلا أن تعلق بمس داخله نجاسة فيخرج به فينقض الوضوء ، ومس المرأة لا ينقض الوضوء ، و كلما يتفرع عليه سقط عنا من مس الصغيرة والكبيرة ذات الرحم أو غير ذات الرحم ومس الرجل المرأة أو المرأة المرأة ، ومس الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا ، وغير ذلك على ما قلناه ، ومس الذكر لا ينقض الوضوء سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره من

26

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست