responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255


وأما الغارم فإن قضى بها دينه أجزأه ، وإن تطوع عنه انسان بقضائه أو أبرأه صاحب الدين استرجعت منه .
وأما الغازي فإن صرفها في جهة الغزو أجزأه ، وإن بدا له ولم يخرج استرجعت منه .
وابن السبيل إن صرفت ماله في سفره أجزأه ، وإن ترك السفر استرجعت منه .
< فهرس الموضوعات > من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر < / فهرس الموضوعات > * ( الفصل الثالث : في بيان من يأخذ ) * * ( الصدقة مع الغنى والفقر ، ومن لا يأخذها إلا مع الفقر ) * فالفقراء ، والمساكين والرقاب ، والغارمون لمصلحة نفوسهم ، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء ، و العاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر . فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وأما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف .
وإذا ولى الإمام رجلا عمالة الصدقات ، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم ، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود فيأخذ دفعة أخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسم الصدقة بينهم على ذلك . ثم يبتدأ فيفرغ أولا من جبايتها . فإذا تكاملت تشاغل بتفرقتها عقيب حصولها ، ولا تؤخر فربما استضر بتأخرها ، وربما تلفت الصدقة فيلزمه غرامتها فإذا عرف ذلك وحصلت الصدقات فإن كانت الأصناف كلهم موجودين . فالأفضل أن يفرقها على ثمانية أصناف كما قال الله تعالى ، وإن سوي بينهم جاز ، وإن فضل صنفا على صنف كان أيضا جايزا ، وإن فقد منهم صنفا قسمها على سبعة ، وإن فقد صنفين قسمها على ستة ولو أنه قسم ذلك في صنف من أرباب الصدقة على حسب ما يراه من المصلحة كان جايزا ، وتفضيل بعضهم على بعض أيضا جايز ، وإن كان الأفضل ما قلناه وينبغي أن يبدأ أو لا فيخرج منه سهم العامل لأنه يأخذ عوض عمله فإن كان قدر

255

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست