responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


< فهرس الموضوعات > قسمة الزكاة والأخماس والأنفال < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب قسمة الزكاة ) * * ( والأخماس والأنفال ) * المستحق للزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " [1] ولا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة من ليس على ظاهر الاسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة ، ولا زكاة الأموال ولا شئ من الكفارات .
والأموال على ضربين : ظاهرة وباطنة ، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه ، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك .
وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاة فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها ، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه ، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه ، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه . فإذا وجب عليه الزكاة وقدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه اخراجها إليه ، ولا يجوز له حبسها . فإذا ثبت ذلك . فالأموال على ضربين : أحدهما : يعتبر فيه الحول ، والآخر لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان ، وأموال التجارات ، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه .
وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل عام . فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه ، ومن لم يدفع ، وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على ما بيناه . فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى " خذ من أموالهم



[1] التوبة 60 .

244

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست