responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209


بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن بدلالة إن هلك المال رجع على الراهن بماله ، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به ، وإن كان على صاحبه دين آخر سواه تعلق بعد اخراج الحقين به < فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في زكاة الذهب والفضة ) * شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين . ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان :
فأول نصاب الذهب : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .
والثاني : كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ .
والعفو الأول فيه : ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبة أو حبتين .
والثاني : ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه .
والأول نصاب الفضة : مأتا درهم ففيه خمسة دراهم .
والثاني : كلما زاد أربعين درهما ففيه درهم .
والعفو الأول : ما نقص عن المأتين ولو حبة أو حبتين .
الثاني : ما نقص عن الأربعين مثل ذلك ، ولا اعتبار بالعدد في الجنسين سواء كانت ثقالا أو خفافا ، وإنما المراعى الوزن ، والوزن هو ما كان من أوزان الاسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل .
إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الروضية منه والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض ، وأخرج منها الزكاة ، والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه ، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس لأنه عليه السلام قال : في كل مأتين خمسة دراهم ولم يفرق ، وكذلك حكم الدنانير سواء الدراهم المحمول عليها لا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها ، ولا يجب فيها الزكاة حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة ، وكذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطي مغشوشة ، وإن أعطى لم تبرأ

209

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست