responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198


فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنى وثنية . فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية . فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ . بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلك هذا ، وإنما يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن ، وقال غيره : إنما سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي ، وفيهم من قال : لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء . فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع ، والنبي صلى الله عليه وآله قد بين . و قال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة ، وقد فسره أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي وأما المسنة فقالوا أيضا : فهي التي لها سنتان وهو الثني في اللغة . فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا ، ولا زكاة في شئ من البقر حتى يحول عليه الحول ، ولا تعدلا مع أمهاتها ولا منفردا عنها بل لكل شئ حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها ، وكذلك حكم الإبل والغنم سواء ، ولا زكاة في شئ من العوامل منها ، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم لأغلب فإن تساويا فالأحوط اخراج فإن قلنا : لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة .
< فهرس الموضوعات > زكاة الغنم < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في زكاة الغنم ) * شرائط زكاة الغنم مثل شرائطا الإبل والبقر ، وهي الملك والنصاب والسوم و الحول .
والنصب في الغنم خمسة :
أولها : أربعون فيها شاة .
والثاني : مائة وإحدى وعشرون فيه شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة فيها ثلاث شياة .

198

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست