responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > * كتاب الزكاة * حقيقة الزكاة وما يجب فيها وبيان شروطها < / فهرس الموضوعات > ( كتاب الزكاة ) * ( فصل : في حقيقة الزكاة وما يحب فيها وبيان شروطها ) * الزكاة في اللغة هي النمو يقال : زكى الزرع إذا نمى . وزكى الفرد إذا صار زوجا فشبه في الشرع اخراج بعض المال زكاة ما يؤول إليه من زيادة الثواب . وقيل أيضا إن الزكاة هي التطهير لقوله تعالى " أقتلت نفسا زكية " أي طاهرة من الذنوب . فشبه اخراج المال زكاة من حيث تطهر ما بقي ، ولولا ذلك لكان حراما من حيث إن فيه حقا للمساكين ، وقيل : تطهير المالك من مآثم منعها ، ومدار الزكاة على أربعة فصول :
أحدها : ما يجب فيه الزكاة ، وبيان أحكامه .
وثانيها : من يجب عليه الزكاة وبيان شروطه .
وثالثها : مقدار ما يجب فيها .
ورابعها : بيان المستحق وكيفية القسمة .
فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس ستة : اثنان يرجعان إلى المكلف ، و أربعة ترجع إلى المال . فما يرجع إلى المكلف : الحرية وكمال العقل ، وما يرجع إلى المال : الملك والنصاب والسوم وحوؤل الحول ، والحرية شرط في الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط . فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين ، والملك شرط في الأجناس كلها ، وكذلك النصاب والسوم شرط في المواشي لا غير ، وحوؤل الحول شرط في المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا تراعى فيها حؤول الحول . فهذه شرايط الوجوب .
فأما شرايط الضمان فاثنان : الاسلام ، وإمكان الأداء لأن الكافر وإن وجبت

190

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست