responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب صلاة العيدين ) * صلاة العيدين فريضة عند حصول شرايطها ، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة ، ومن فاتته صلاة العيد لا يلزمه قضاؤها ، ومتى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة وفضيلة كما يصليها مع الإمام سواء ، وقد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات جاز [1] و من امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرايطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه ، والغسل فيه مستحب ، ووقته بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر [2] لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أو لا على شئ من الحلاوة ثم يصلي ، وفي يوم الأضحى ألا يذوق شيئا حتى يصلي ويضحي ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به ، والوقت باق إلى زوال الشمس . فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه .
ويستحب التكبير ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء الآخرة ، وصلاة الفجر وصلاة العيد ، وليس بمسنون في غير هذه الصلوات ولا في الشوارع والأسواق ولا غيرهما .
وصلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف ، وغير ذلك إلا بمكة فإنه يصلي بها في المسجد الحرام .
وينبغي أن يتعمم الإمام شاتيا كان أو قايضا ، ويخرج ماشيا مع القدرة فإن لم يتمكن جاز له الركوب .
والأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة ، وينبغي أن يقتصر المؤذن على أن



[1] رواها في الاستبصار ج 1 ص 446 ح 1725 عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا .
[2] أي لا يعجل بالخروج إلى الصلاة .

169

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست