نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 163
< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب صلاة الخوف ) * صلاة الخوف على ضربين : أحدهما : صلاة الخوف ، والثاني : صلاة شدة الخوف وهو الذي يسميه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة ، فصلاة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت ، ولا يجوز إلا بثلاثة شرايط : أحدها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله . والثاني : خوف العدو أن يتشاغلوا بالصلاة أكبوا عليهم ، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم . والثالث : أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرغ الأخرى من صلاتها ، وإذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصلاة وصلت ركعتين واختلف أصحابنا . فظاهر أخبارهم تدل على أنها يقصر مسافرا كان أو حاضرا ، ومنهم من قال : لا يقصر إلا بشرط السفر [1] والإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات على كل حال ، وكيفيتها أن يفترق القوم فرقتين : فرقة تقف بحذاء العدو ، وفرقة أخرى تقوم إلى الصلاة ، ويتقدم الإمام فيستفتح بهم الصلاة ، ويصلي ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائما يقرأ ويطول قرائته ويصلون الذين خلفه الركعة الثانية ، وينوون الانفراد بها ويتشهدون ويسلمون ويقومون إلى لقاء العدو ، ويجئ الباقون فيقفون خلف الإمام ، ويفتتحون الصلاة بالتكبير ، ويصلي الإمام الركعة الثانية بهم ، وهي أولة لهم . فإذا جلس في تشهده قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلونها ، فإذا فرغوا منها تشهدوا . ثم يسلم بهم
[1] قال في مصباح الفقيه بعد ذكر كلام المصنف ، وهي مقصورة سفرا وفي الحضر : وقيل ، لا كما عن الشيخ في المبسوط ، وعن الشهيد أنه نسبه إلى ظاهر جماعة من الأصحاب ، وعن المصنف في المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة .
163
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 163