responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب صلاة الجمعة ) * صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها ، وشروطها على ضربين : أحدهما :
يرجع إلى من وجبت عليه ، والآخر يرجع إلى صحة انعقادها . فما يرجع إلى من وجبت عليه على ضربين : أحدهما : يرجع إلى الوجوب ، والآخر يرجع إلى الجواز فشرائط الوجوب عشرة : الذكورة والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة من المرض وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به وألا يكون مسافرا ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه فرسخان فما دونه ، وما يرجع إلى الجواز الاسلام والعقل . فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، والإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرايع ، وإنما قلنا ذلك لأن من ليس بعاقل أوليس بمسلم لا تصح منه الجمعة ، وما عدا هذين الشرطين من الشرايط المقدم ذكرها شرط في الوجوب دون الجواز لأن جميع ما قدمنا ذكره يصح منه فعل الجمعة .
فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة : السلطان العادل أو من يأمره السلطان ، والعدد سبعة وجوبا ، وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها ، وأن يخطب خطبتين .
والناس في باب الجمعة على خمسة أضرب : من تجب عليه وتنعقد به ، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به ، ومختلف فيه .
فأما من تجب عليه وتنعقد به فهو كل من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها ، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي ، والمجنون والعبد والمسافر والمرأة فهؤلاء لا تجب عليهم ، ولا تنعقد بهم ، ويجوز لهما فعلها تبعا لغيرهم ، وأما من تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين فإن هؤلاء لا يجب عليهم الحضور فإن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم و انعقدت بهم الجمعة ، وأما من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا

143

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست