responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101


كذلك وبنى على صلاته ، وإن صلى مضطجعا وقدر على الجلوس جلس ويبني على ما صلى ، وإن صلى جالسا . ثم قدر على القيام قام وبنى على صلاته ، وبالعكس من ذلك إذا صلى قائما فعجز جلس أو صلى جالسا فضعف صلى مضطجعا أو صلى مضطجعا فزاد مرضه صلى مستلقيا ، وبنى على صلاته ، ومتى كان في إحدى هذه الحالات لم يقدر على السجود جاز أن يرفع شيئا من الأرض إليه ويسجد عليه من سجادة أو غيرها ، و إن لم يقدر أن يتوضأ بنفسه وضأه غيره ، ونوي هو رفع الحدث بذلك ، وينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال ركوعه إلى ما بين رجليه ، وفي حال سجوده إلى طرف أنفه ، وفي حال تشهده إلى حجره ، وينبغي أن يفرق بين قدميه في حال قيامه مقدار أربع أصابع إلى شبر ، ويضع يديه على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه .
< فهرس الموضوعات > النية وبيان أحكامها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر النية وبيان أحكامها ) * النية واجبة في الصلاة ، ولا بد فيها من نية التعيين ، ومن صلى بلا نية أصلا فلا صلاة له ، والنية تكون بالقلب ولا اعتبار بها باللسان بل لا يحتاج إلى تكلفها لفظا أصلا وكيفيتها أن ينوي صلاة الظهر مثلا فريضة على جهة الأداء لا على جهة القضاء لأنه لو نواها فريضة فقط لم يتخصص بظهر دون غيرها ، وإن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلى الظهر ثم أعاد ما في صلاة الجماعة فإن الثانية ظهر وهو مستحب غير واجب . فلا بد من نية الأداء لأنه لو كان عليه قضاء ظهر آخر لم يتخصص هذه الصلاة بظهر الوقت دون الظهر الفايت ، ولا بد من جميع ما قلناه .
ووقت النية هو أن يقارن أول جزء من حال الصلاة ، وأما ما يتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تكون عزما ، ومن كان عليه الظهر والعصر ونوى بالصلاة أداهما لم يجز عن واحدة منهما لأنهما لا يتداخلان ، ولم ينو منهما واحدة بعينها . من فاتته صلاة لا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين ، وينوي بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة وينوي بالثلاث المغرب ، وبالثنتين صلاة الصبح . من دخل في صلاة حاضرة . ثم نقل نيته

101

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست