responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100


يزيد عليه بخمسة أشياء الجلوس في التشهد والشهادتان ، والصلاة على النبي والصلاة على آله يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلا . فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين ، وفي أصحابنا من قال : إنه سنة ، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية ، وجعل التسليم في آخرها ، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التسليم في آخرها ، وتنقسم هذه الأفعال قسمين : أحدها : تسمى ركنا ، والآخر ليس بركن ، والأركان ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا ذكرها ، وهي خمسة أشياء : القيام مع القدرة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع والسجود ، وما ليس بركن هو ما إذا تركه عامدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا لم يبطل وله حكم ، وهو ما عدا الأركان من الأفعال الواجبات ، ونحن نذكر قسما قسما من ذلك ، ونذكر ما فيه ونذكر كيفياته ، ونورد في خلال ذلك الأفعال المسنونة وكيفياتها ونذكر بعد ذلك التروك إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > القيام وذكر أحكامه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر القيام وبيان أحكامه ) * القيام شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة . فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فلا صلاة له متعمدا كان أو ناسيا وإن لم يمكنه وأمكنه أن يتكأ على الحايط أو عكاز وجب عليه ذلك ، وليس لما يبيح له الجلوس حد محدود بل الانسان على نفسه بصيرة ، وقد قيل : إنه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلاته جاز له أن يصلي جالسا ، وقد روي أصحابنا أنه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام [1] . ومن لا يقدر على القيام ، وقدر على أن يصلي جالسا صلى من قعود ، ويستحب أن يكون متربعا في حال القراءة ، و متوركا في حال التشهد ، فإذا لم يقدر على الجلوس صلى مضطجعا فإن لم يقدر عليه صلى مستلقيا مؤميا وإن صلى مؤميا . ثم قدر في خلال الصلاة على الاضطجاع صلى



[1] هذا مختار ابن إدريس في السرائر ، والشيخ في النهاية ، وقد يظهر ذلك من الوسيلة وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة والتحرير .

100

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست