responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65


ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة ، ولو مات أخرج من صلب المال ، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول ، وتقوى مراعاة تمكنه منها ، ومحل الذبح والحلق منى ، وحدها من العقبة إلى وادي محسر .
ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ، ولو هلك لم يجب بدله له ، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه الصدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه ، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ ، ولا يجزئ ذبح هدي التمتع لعدم التعين ، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه بالحج ، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل . ويستحب التضحية بما يشتريه ، ويكره بما يربيه .
وأيامها بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار ثلاثة ، ولو تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت فثمن موزع عليها ، ويكره أخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار بل يتصدق بها .
وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة ، ويتعين على المرأة التقصير . ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبا ، ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه .
ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة ، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف ، وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد ، فإذا طاف وسعى حل الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب

65

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست