responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


بدون إذن الوالد ، والأولى عدم انعقاده مع النهي .
الثالثة عشرة : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، وقيده بعض الأصحاب بالناسك ، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان ، ولو ردد فقولان أقربهما الأجزاء . ويحرم نذر المعصية وصومه ، والصمت ، والوصال ، وصوم الواجب سفرا سوى ما مر .
الرابعة عشرة : يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل ، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة ، واستتيب إن كان عن غيرها .
الخامسة عشرة : البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر ، وقال ابن إدريس الإجماع على التسع . * * *

51

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست