responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49


الأشهر ، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال ، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الثانية : الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث .
الثالثة : لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلا قضاء ، ويفدي عن كل يوم بمد ، ولو برأ وتهاون فدى وقضى ، ولو لم يتهاون قضى لا غير .
الرابعة : إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور ، وقيل الولي مطلقا . وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ، ويقضى عن المرأة والعبد ، والأنثى لا تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد ، ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر .
الخامسة : لو صام المسافر عالما أعاد ، ولو كان جاهلا فلا ، والناسي يلحق بالعامد ، وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم ، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال .
السادسة : الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء ، وذو العطاش المأيوس من برئه كذلك ولو برئ قضى .
السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يفطران ويفديان ، ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه ، نعم يكره نقضه بعد الزوال إلا لمن يدعى إلى طعام .

49

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست