نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 265
فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها ، وقيل ثلث ديتها . ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية . القول في دية المنافع ، وهي ثمانية : الأول : في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم ، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل ، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية . الثاني : السمع وفيه الدية مع اليأس ، ولو رجي انتظر فإن لم يعد فالدية ، وإن عاد فالأرش ، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق وإلا حلف القسامة . وفي سمع إحدى الأذنين النصف ، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى ، ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه . الثالث : في ذهاب الأبصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني ، ويكفي شاهد وامرأتان إن كان عن عمد ، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة ، ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى ، ونقصانهما قيستا إلى أبناء سنه ، فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا كذب . الرابع : في إبطال الشم الدية ، ولو ادعى ذهابه اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة ، ثم القسامة ، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب ، وإلا فصادق ، ولو ادعى نقصه قيل يحلف
265
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 265