نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
التاسعة : في اللحيين الدية ، ومع الأسنان فديتان . العاشرة : في العنق إذا كسر فصار أصور الدية ، وكذا لو منع الازدراد ، ولو زال فالأرش . الحادية العشرة : في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم ، وفي الأصابع وحدها ديتها ، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة . وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين ، وفي اليد الزائدة الحكومة ، وفي الإصبع عشر الدية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي الشلاء الثلث ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة . الثانية عشرة : في الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب ، ولو صح فثلث الدية ، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين ، ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان . الثالثة عشرة : في النخاع الدية . الرابعة عشرة : الثديان في كل واحد نصف دية المرأة ، وفي انقطاع اللبن الحكومة ، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ ، وكذا حلمتا الرجل ، وقيل في حلمتي الرجل الربع ، وفي كل واحدة الثمن . الخامسة عشرة : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مسلول الخصيتين ، وفي بعض الحشفة بحسابه ، وفي العنين ثلث الدية . السادسة عشرة : في الخصيتين الدية وفي كل نصف ، وقيل في اليسرى الثلثان وفي أدرتهما أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على
263
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263