responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263


التاسعة : في اللحيين الدية ، ومع الأسنان فديتان .
العاشرة : في العنق إذا كسر فصار أصور الدية ، وكذا لو منع الازدراد ، ولو زال فالأرش .
الحادية العشرة : في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم ، وفي الأصابع وحدها ديتها ، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة . وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين ، وفي اليد الزائدة الحكومة ، وفي الإصبع عشر الدية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي الشلاء الثلث ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة .
الثانية عشرة : في الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب ، ولو صح فثلث الدية ، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين ، ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان .
الثالثة عشرة : في النخاع الدية .
الرابعة عشرة : الثديان في كل واحد نصف دية المرأة ، وفي انقطاع اللبن الحكومة ، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ ، وكذا حلمتا الرجل ، وقيل في حلمتي الرجل الربع ، وفي كل واحدة الثمن .
الخامسة عشرة : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مسلول الخصيتين ، وفي بعض الحشفة بحسابه ، وفي العنين ثلث الدية .
السادسة عشرة : في الخصيتين الدية وفي كل نصف ، وقيل في اليسرى الثلثان وفي أدرتهما أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على

263

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست