نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 220
الرابعة : يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني . الخامسة : يحرم السم كله ، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله . السادسة : يحرم الدم المسفوح ، وغيره كدم القراد ، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح . السابعة : الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك . وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد . الثامنة : تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه ، ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن . التاسعة : المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى ، وإلا فميتة . العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده . الحادية عشرة : لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية ، إلا مع علم الكراهية . الثانية عشرة : إذا انقلب الخمر خلا حل ، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه . الثالثة عشرة : لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه ، لعدم إسكاره وأصالة حله .
220
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 220