responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220


الرابعة : يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني .
الخامسة : يحرم السم كله ، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله .
السادسة : يحرم الدم المسفوح ، وغيره كدم القراد ، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح .
السابعة : الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك . وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد .
الثامنة : تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه ، ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن .
التاسعة : المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى ، وإلا فميتة .
العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده .
الحادية عشرة : لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية ، إلا مع علم الكراهية .
الثانية عشرة : إذا انقلب الخمر خلا حل ، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه .
الثالثة عشرة : لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه ، لعدم إسكاره وأصالة حله .

220

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست