responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 16


مطهر مطلقا ، وينجس بالاتصال بالنجس ، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح ، والسؤر تابع للحيوان ، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، والحائض المتهمة ، والبغل والحمار ، والفأرة والحية ، وولد الزنا .
الثانية : يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع ، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال .
الثالثة : النجاسة عشرة ، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس ، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل ، والميتة منه ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع ، يجب إزالتها عن الثوب والبدن ، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان ، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة ، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري ، ويصب على البدن مرتين في غيرهما ، وكذا الإناء ، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب ، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير ، والثلاث في الباقي ، والغسالة كالمحل قبلها .
الرابعة : المطهر عشرة ، الماء مطلقا ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم ، والتراب في الولوغ ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط ، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل ، والنار ما أحالته ، ونقص البئر ، وذهاب ثلثي العصير ، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا ، والإسلام . وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين . ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، فهنا

16

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست