نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 152
وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود ، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل ، ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل ، فلو رد بغيره كان متبرعا . مسائل : كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار ، ومن غيره فأربعة دنانير ، والبعير كذا ، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية ، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له ، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل ، ولو كانوا أزيد فبالنسبة . ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك ، وكذا في تعيين الآبق ، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل ، حلف للأصل ، وفي قدر الجعل كذلك ، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك ، وقال ابن نما رحمه الله : إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه ، وهو قوي كمال الإجارة . * * *
152
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 152