responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152


وإنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود ، فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شئ للعامل ، ولا يستحق الأجرة إلا ببذل الجاعل ، فلو رد بغيره كان متبرعا .
مسائل :
كلما لم يعين جعل فأجرة المثل إلا في رد الآبق من المصر فدينار ، ومن غيره فأربعة دنانير ، والبعير كذا ، ولو بذل جعلا فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية ، ولو جعل لكل من الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له ، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل ، ولو كانوا أزيد فبالنسبة .
ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك ، وكذا في تعيين الآبق ، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك حصل في يدك قبل الجعل ، حلف للأصل ، وفي قدر الجعل كذلك ، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك ، وقال ابن نما رحمه الله :
إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه ، وهو قوي كمال الإجارة . * * *

152

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست