نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > كتاب الظهار < / فهرس الموضوعات > ( 37 ) كتاب الظهار وصيغته : هي كظهر أمي أو أختي أو بنتي ، ولو من الرضاع على الأشهر . ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب ، أو الأجنبية ، أو أخت الزوجة ، أو مظاهرتها منه . ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة ، وهو قوي . والأقرب صحة توقيته . ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا . ويصح من الكافر ، والأقرب صحته بملك اليمين . والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر . ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ . وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء ، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر . ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان ، ولو كرر تكررت الواحدة ، وكفارة الظهار بحالها . ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير ، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها .
186
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 186