responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > كتاب الظهار < / فهرس الموضوعات > ( 37 ) كتاب الظهار وصيغته : هي كظهر أمي أو أختي أو بنتي ، ولو من الرضاع على الأشهر . ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب ، أو الأجنبية ، أو أخت الزوجة ، أو مظاهرتها منه .
ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة ، وهو قوي . والأقرب صحة توقيته .
ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا . ويصح من الكافر ، والأقرب صحته بملك اليمين . والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر .
ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ . وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء ، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر . ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان ، ولو كرر تكررت الواحدة ، وكفارة الظهار بحالها .
ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير ، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها .

186

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست