responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > كتاب الخلع والمباراة < / فهرس الموضوعات > ( 36 ) كتاب الخلع والمباراة وصيغة الخلع أن يقول : خالعتك على كذا أو أنت مختلعة ، ثم يتبعه بالطلاق في القول الأقوى . ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع ، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن يضمنها بإذنها . وفي المتبرع قولان أقربهما المنع ، ولو تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه لغيرها . ويصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل ، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد العتق .
والمكاتبة المشروط كالقن ، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها ، ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها ، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي ، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها . وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج ، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة ، فإذا رجعت رجع هو إن شاء ، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الإرادة ، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك ،

184

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست