responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة < / فهرس الموضوعات > ( 27 ) كتاب المساقاة وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من الطرفين . وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه .
والقبول الرضا به ، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت أو لا .
ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه ، وفيما له ورق كالحناء نظر .
ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل متكرر كل سنة ، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين ، ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها .
ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة ، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل ، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة . ولو تنازعا في خيانة العامل حلف ، وليس للعامل أن يساقي غيره .
والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وتملك الفائدة بظهور

138

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست