responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة < / فهرس الموضوعات > ( 26 ) كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم ، وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه ، فتقبل لفظا .
وعقدها لازم .
ويصح التقايل ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا ، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح .
ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك قلعه .
ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا ، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت ، وفي الأثناء يتخير العامل ، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف .
وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء ، ولو عين لم يتجاوز . فلو زرع الأضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل ، وبين الإبقاء فله المسمى مع الأرش . ولو كان أقل ضررا جاز ، ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكل

136

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست